٢٧- سائل: عمن أعطى رجلاً ظهر له ثقته مالاً ما ليؤديه إلى مستحقيه فتبين أنه محتال فهل على المعطي الضمان؟
سائل: عمن أعطى رجلاً ظهر له ثقته مالاً ما ليؤديه إلى مستحقيه فتبين أنه محتال فهل على المعطي الضمان؟ الجواب: ينظر إلى مبنى ثقة هذا المعطي بهذا المُعطَى فإن كان مَدْرَكُها معتبراً شرعاً كمعرفته به سابقاً بأنه ثقة أو زكاه مأمون موثوق أو غير ذلك من مدارك الثقة الصحيحة به ولكن خان بعد الأمانة فلا ضمان على المعطي. أما لو كان مبنى ثقته بهذا المحتال فيه تفريط أو عدم تحري كافٍ فعليه الضمان. ١٤٢٩/٩/٨هـ | ||