٢٢٦ - سؤال عن كيفية تزكية الأموال التي يتاجر الإنسان بها، مع ما يتحصل له بها من الربح، أو ينتابها من الخسارة ؟
![]() | ![]() | |
| بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن كيفية تزكية الأموال التي يتاجر الإنسان بها، مع ما يتحصل له بها من الربح، أو ينتابها من الخسارة كالتالي: المسلم متى ملك نصاباً بدأ عداد الحول في حقه، فإذا حال الحول على هذا التاريخ الذي هو بداية ملكه للنصاب؛ نظر ما يملك من الأموال التي تاجر بها عند تمام الحول -سواء كانت مقبوضة موجودة في رصيده أم كانت أموالاً له عند الآخرين، أم كانت بضائع عازماً على بيعها فيقيّمها-؛ فإنه يجمع بعضها إلى بعض، ومجموعها يقسمها على (٤٠) والناتج هو الحق الواجب تزكيته وإخراجه للمستحقين. ثم لا تجب الزكاة عليه بعد ذلك إلا بعد مضي ١٢ شهراً من تاريخ التزكية عند تمام الحول الأول. فإذا تم الحول الجديد الثاني؛ نظر ما يملك من مجموع الأموال بسائر ما ذُكِر من أنواع الأحوال -مقبوضة، وبضائع وديون على اامشترين-، فيقسمه على (٤٠)، والناتج هو الواجب إخراجه للمستحقين، وهكذا دواليكم. فإذا قيل: ما مقدار النصاب؟ فالجواب: النصاب باعتبار نصاب الفضة الذي هو (٤٦٠) جرام على الأحوط، ثم قيمة الجرام من الفضة في تاريخ اليوم ١٤٤٧/٩/٢١ هج هي(١٠.٦٧) ﷼، فنضرب قيمة الجرام الفضة في (٤٦٠) جرام نصاب الفضة فيكون الناتج (٤٩١٢) ﷼، يعني أن النصاب قرابة (٥٠٠٠) ﷼ سعودي، متى ملكها المسلم أو أكثر منها؛ وجبت الزكاة فيها عليه. وعليه؛ فمثلاً في أول رمضان ١٤٤٦ هج ملك المسلم (٢٠٠٠٠) ﷼، فتاجر بها، فزادت خلال السنة بدءاً من تاريخ الملك، فلا تجب عليه الزكاة إلا في أول رمضان ١٤٤٧ هج، لأنه وقت تمام الحول، ووقتذاك ينظر كم مجموع ثروته سواء النقد الذي قبضه، أم البضائع التي هي تحت المتاجرة، أم الأموال التي هي ديون له على المشترين، فمجموعها يقسمها على (٤٠) ويخرجها زكاة عن ذلك الحول الذي تم في أول رمضان ١٤٤٧ هج، ويفعل نظير ذلك كذلك في أول رمضان من كل سنة، والله الموفق. كتبه/فؤاد بن بشر الكريم الجهني.١٤٤٧/٩/٢١هـ | ||
![]() | ![]() |



