٣٠- سائل: عمن القول قوله لو اختلف البيعان؟
سائل: عمن القول قوله لو اختلف البيعان؟ الجواب: روى (ت) عن ابن مسعود مرفوعاً:"إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار"، قال (ت):مرسل عون بن مسعود لم يدرك ابن مسعود. ولكن الألباني صححه، وعند سعيد بن منصور عنه أنه باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة فقال: بعتك بعشرين ألفاً، وقال الأشعث: اشتريت منك بعشرة، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:"إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع" قال الأشعث: فإنى أرد البيع. وصححه الألباني. ونقل الترمذي عن بعض أهل العلم بعد حديث (٥٧) أنه قال: كل من كان القول قوله فعليه اليمين. ١٤٢٩/٩/٢٤هـ | ||