٣٢- سائل: عن حكم تعليق آلات المعازف بالبيت أو تعليق صورها فيه أو في الملابس؟
سائل: عن حكم تعليق آلات المعازف بالبيت أو تعليق صورها فيه أو في الملابس؟ الجواب: أما تعليق آلات المعازف وسائر ما لا يستعمل إلا على وجه المعصية فالظاهر تحريمه لهذه الوجوه: أولاً: أنه تذكير بالمعصية. ثانياً: أنه توفير لسببها ووسيلتها. ثالثاً: أنه إشهار لها. رابعاً: أنه تعليق للنفس بها، فهذا إذن صورة من صور الدعوة إلى المنكر والدلالة عليه، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"ومن دعا إلى ضلالة ...."، (م) وفيه بلفظ آخر:"ومن سن في الإسلام سنة سيئة....". وأخف من تعليق الآلة بعينها تعليق صورتها فهو عرضة للإثم للوجه الأول والثالث والرابع. ١٤٢٩/١١/١هـ | ||