٤٢- سؤال: هل يكتب للمرأة أجر الصلاة التي تركتها أيام حيضها لأنه مانع قدري فلا ينقص أجرها عن أجر الرجل أم لا ؟
سؤال: هل يكتب للمرأة أجر الصلاة التي تركتها أيام حيضها لأنه مانع قدري فلا ينقص أجرها عن أجر الرجل أم لا ؟ الجواب: ذكر أهل العلم أنها لا يكتب لها ذلك لأنها لم تصل وليست من أهل الخطاب بها بدليل الحكم عليها بنقصان الدين بتركها إياها ولو كُتِبَ لها أجر الصلاة لما كانت ناقصة الدين وهي كما فاتتها الصلاة فلا تؤجر عليها لأنها ليست من أهلها، ربما تؤجر بصالح نيتها أنها لو كانت من أهلها لأدتها فتؤجر أجر نية حب فعل الخير لا نية الفعل. وقد عوضت بأمور أخرى من خصائصها لا يشركها الرجل فيها كالولادة والرضاع فالرجل ليس من أهل الخطاب بذلك إطلاقاً. وقد ذكر النووي في شرح مسلم(١/ ٤٢٨)بأنها لا تؤجر على الصلاة أثناء حيضها لظاهر حديث "ما رأيت من ناقصات ...." عن ابن عمر (مسلم٧٩). ١٤٢٤/١/٢٣هـ | ||