٤٥- سائل: عن رجل يدعي التنصت للآبار بعصا معه ما حكم ذلك؟
سائل: عن رجل يدعي التنصت للآبار بعصا معه ما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان النصات لم يدل شيء على أنه عراف كالتتمة عند التنصت أو كالارتباط بعصاته الخاصة فلا بأس باستئجاره ليكشف البئر بما آتاه الله من هذه الملكة والمهارة نظير القيافة والفراسة وإلا فإياك وإياه. ١٤٢٩/٨/٢٧هـ | ||