فائدة - حكم تحنيط الحيوانات وحكم اقتناء المحنط منها.
الحيوانات الحقيقية المحنطة ليس تحنيطها من التصوير، ولا ذواتها من الصور المنهي عنها في الأدلة الشرعية، لأنها حقيقة خلق الله، لكن الإنسان استبقاها وحفظها من التعفن والبِلى، إما بالتجفيف وإما بموادَّ ومستحضراتٍ حافظةٍ، فلا ينهى عنها من هذه الجهة واختاره شيخنا العثيمين-رحمه الله-. وقال آخرون بتحريمها تحنيطاً واقتناءً، سداًّ لذريعة تعلق القلب بها، وذريعةِ التصوير والصور المُحَرَّمَين، وذريعةِ التهمة بذلك، ولما فيه من إضاعة المال،واختاره الشيخ ابن باز-رحمه الله-كما في مجموع فتاويه وغيرُه. ولعل الأصح الأول لما ذُكِرَ أوّلاً،وإما ما عَلَّلَ به المانعون فلا يقوى بمجرده على التحريم، لأنه قد لا يُسلَّم به، ويمكن الاحتراز منه بما سيأتي ذكره من القيود بإذن الله،لكن يتوجه التعليل به لإثبات أولوية الاجتناب. فالجواز مشروط بهذه القيود: أولاً: الأمن مما ذكر من الذرائع في تعليل المانعين من التحنيط. ثانياً: ألا يلزم من التحنيط تعذيبُ الحيوان أو قتله لمجرد ذلك إلم يكن مما أمر بقتله. ثالثاً: ألا يلزم من التحنيط إضاعةُ ماليةِ المحنَّط مع إمكانية الانتفاع به، حتى لو وجد ميتاً كالسمك قبل تعفنه مثلاً. رابعاً: ألا يلزم من التحنيط أو اقتناء المحنط مباشرتُهُ باللمس إن كان نجساً،لأن المسلم مأمور باجتناب النجاسة لا بملابستها ومباشرتها. (رسالة في أحكام التصوير-للشيخ فؤاد الجهني-ص29-30) | ||