٧٢-سائل: عمن اشترى سلعة بثمن بخس بناء على قول صاحبه للبائع وجدتها بكذا – لقيمة بخسة – كذباً فتبايعا ثم تبين كذب الكاذب فما الحكم؟
سائل: عمن اشترى سلعة بثمن بخس بناء على قول صاحبه للبائع وجدتها بكذا – لقيمة بخسة – كذباً فتبايعا ثم تبين كذب الكاذب فما الحكم؟ الجواب: يجب رد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري لثبوت خيار الغبن للبائع في ذلك. فإن تعذر الرد لانفقاد البائع مثلاً أو تلف السلعة أخذ فرق ما بين قيمة السلعة الحقيقية والقيمة البخسة من الكاذب ورد على البائع في الاحتمال الثاني أو تصدق به عنه في الاحتمال الأول – أي انفقاد البائع – لأنه السبب في حصول هذا الغبن على البائع فضمنه له أو عنه ولا يضمن المشتري لأنه لا ذنب له ولا تغرير منه إلا إذا رضي المشتري بدفع الفرق فالأمر إليه والله أعلم. ٣٠/ ٧/ ١٤٢٨هـ | ||