٧٨- سائل: عن حكم إعطاء الأبوين بعض الأولاد دون بعض أشياء ما حكمه؟
سائل: عن حكم إعطاء الأبوين بعض الأولاد دون بعض أشياء ما حكمه؟ والجواب: إما أن يكون مبنى الإعطاء على سد الحوائج لكل أحد منهم بحسبه فهذا من باب النفقات يتحقق العدل فيه بإعطاء كل واحد منهم ما يسد حاجته كثر أو قل. وإما أن يكون مبنى الإعطاء على ما فوق ذلك فإما أن يكون يسيراً مما يُعافى فيه عادة ولا يترتب عليه إعطاء بعضهم دون بعض شيء في قلب غير المعطى فهذا الظاهر أنه لا بأس به كالقبلات والحلوى والمال اليسير لكن كما سبق لا يتحقق حصول شيء في قلب غير المعطى. وإما أن يكون كثيراً مما لا يتعافى فيه عادة فلابد من إذن الآخرين الإذن المعلوم أو الصريح أو إعطاؤهم كلِّهم على حد سواء. أما دليل المنع فحديث النعمان بن بشير بن سعد (ق) وأما دليل الاستثناء فيما يعفى عنه عادة فلأنه في معنى المأذون به ممن له الحق ودليل المأذون به الإذن الصريح أو المعلوم فحديث حنيفة الرقاشي عند (حم، قط):"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس". ١٧/ ٨/ ١٤٢٨هـ | ||