٨٩- سائل: عمن اشترى مزرعة لأبيه ودين أبيه لما مات في بيت مرهون لدى البنك العقاري فجاء إعفاء ولي أمر المسلمين الأب الميت من الدين الذي عليه فما الحكم؟
سائل: عمن اشترى مزرعة لأبيه ودين أبيه لما مات في بيت مرهون لدى البنك العقاري فجاء إعفاء ولي أمر المسلمين الأب الميت من الدين الذي عليه فما الحكم؟ والجواب: إذا وافق المرتهن على البيع للعين المرهونة ولو لم يفرغ الصك فلا بأس بالبيع ولكن الدين المعفى منه إن كان يقصد به الميت سقط بذلك الإعفاء الدين عنه فيكون لحظ ورثته وتلزم المشتري ذلك البيع كامل القيمة. وإن كان المقصود بالإعفاء عين ذلك الدين عن ذلك البيع بغض النظر عن المعفى منه أحي هو أم ميت فإن الإعفاء يسقط ما بقي من قيمة البيت عن المشتري. ١٥/ ١٠/ ١٤٢٨هـ | ||