٩٠- سائل: عن حكم التسول في المساجد وحكم إعطاء المتسولين؟
سائل: عن حكم التسول في المساجد وحكم إعطاء المتسولين؟ الجواب: التسول في المساجد الأصل جوازه للمحتاج إليه إلم يمنع منه مانع غير مجرد التسول فيها، وقد وجد المانع منه من قبل ولي أمرنا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا نعلم أصلاً يمنع منه. قلت: والمقصود مع القيد السابق. وقد روى (د/١٦٧٠) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه. لكن ضعفه الألباني وقال مشهور حسن سلمان: وهو صحيح دون قصة السائل: م. قلت: وقد بوب أبو داود للحديث بقوله: باب المسألة في المساجد. وأما إعطاؤهم فكذلك الأصل جوازه ولكن ينبغي أن يتفرس في وجوه سائلي هذا الزمان فإن في جملة منهم مكراً وغشاً للمسلمين فيسألون بغير حاجة كذباً وتوليفاً لقصص فمن غلب على الظن صدقه أعطي ومن غلب على الظن كذبه صرف بالمعروف. ١٧/ ١٠/ ١٤٢٨هـ | ||