٩٤- سائل: عن حكم أخذ عمولة على سداد فواتير بالصراف من رصيد الآخذ لهذه العمولة؟
سائل: عن حكم أخذ عمولة على سداد فواتير بالصراف من رصيد الآخذ لهذه العمولة؟ والجواب: منعه بعضهم وقال إنه قرض جر نفعاً. وجوز آخرون بكونه إجارة على وكالة وعليه اللجنة الدائمة. قاله شيخنا خالد المشيقح وقال: الأحوط الاجتناب. قلت: ما رأيكم في القول بأنه إن كانت العمولة المأخوذة متناسبة مع العمل الحاصل جاز ويكون سداد الدين بقدر المقبوض وقدر العمولة بقدر العمل؟ قال: هذا جيد وصواب. ٢٦/ ١١/ ١٤٢٨هـ | ||