• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

الحسوني

٩٦- سائل: عن حكم ضرب من دخل على آخر بيته؟

سائل: عن حكم ضرب من دخل على آخر بيته؟
الجواب:
إن قاتله ولم يندفع إلا بقتله أو خاف أن يحور الصائل عليه غرة فيقتله لكونه مسلَّحاً مثلاً فله قتله.
وإن استطاع دفعه بغير القتل لم يجز له قتله. نص على كل هذا شيخنا.
ثم هل يجوز له ضربه لكونه دخل عليه البيت؟
إن كان واجهه فلا إشكال في ضربه ليدفع عن نفسه، وأما إن كان مولياً مدبراً هارباً فالظاهر أنه له ضربه بقدر صوله وتعديه على حرمة البيت ديانةً وليس له التعدي في العقوبة لقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}والأفضل الصفح لقوله تعالى:{وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ} لكن بقيد الإصلاح لقوله تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}
وأما مرافعة فولي الأمر يقض بينهما بما استبان له بالبينات لأن ولي الأمر يمنع أخذ المواطنين حقوقهم بأيديهم سياسة شرعية لينضبط أمن البلاد واستقرارها ويَعُدُّ من أخذ حقه بيده افتياتاً عليه. والله أعلم.
٣/ ١٢/ ١٤٢٨هـ
بواسطة : الحسوني
 0  0  162