١١٩- سائل: عمن حجز من ماله قدراً وقفه لمشاريع خيرية هل فيه زكاة؟
سائل: عمن حجز من ماله قدراً وقفه لمشاريع خيرية هل فيه زكاة؟ الجواب: إن نوى بحجزه مجرد تمييزه عن ماله المستخدم مع بقائه في ملكه فهو كسائر ماله وعليه فيه زكاة. وإن حجزه بنية وقفه للمشاريع منجزاً لذلك الوقف فإنه ليس من ماله بل هذا من مال الله لا زكاة فيه وليس له التصرف فيه لنفسه سوى ما وقفه عليه. ١٥/ ٩/ ١٤٢٨هـ | ||