١٢٢- سائل: عن حكم تسليم زكاة الفطر قبل دخول وقتها الشرعي لحاجته إلى ذلك حيث هم في ضاحية البلد ولا يذهب إليهم بعد دخول وقت التزكية.
سائل: عن حكم تسليم زكاة الفطر قبل دخول وقتها الشرعي لحاجته إلى ذلك حيث هم في ضاحية البلد ولا يذهب إليهم بعد دخول وقت التزكية. والجواب: لا يجوز تسليمها لهم تمليكاً قبل وقتها وليصرفها إلى فقراء ممن يستطيع تسليمها إياها في الوقت الشرعي، ولكن بديل شرعي صحيح إن أراد عين أولائك الفقراء أن يسلمهم إياها قبل الوقت فليعطيهم إياها على أن تكون عندهم وديعة إلى مجيء وقت التزكية فيملكها إياهم فهذا تصرف صحيح وعمل شرعي مجزئ. ٢٧/ ٩/ ١٤٢٨هـ | ||