١٤٥- سائل: هل من أدخل رأس ذكره في فرج امرأته بحائل كالملابس والكيس الذكري يجري عليه حكم الجنابة؟
سائل: هل من أدخل رأس ذكره في فرج امرأته بحائل كالملابس والكيس الذكري يجري عليه حكم الجنابة؟ الجواب: يحتمل: نعم باعتبار تغييب الحشفة في فرج أصلي. ويحتمل: لا، لأنه لم يمس الختان الختان - حيث المس لا يكون إلا مباشرة بغير حائل -، واختار شيخنا أن ما يجعل على الذكر كالكيس الذكري إن كان رقيقاً لا يمنع كامل الشهوة فوجوده كعدمه وإلا فلا جنابة. ٩/ ٢/ ١٤٢٩هـ | ||