١٤٩- سائل عن نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية كم هو؟ وما الذي يجب علينا إخراجه منه؟
سائل عن نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية كم هو؟ وما الذي يجب علينا إخراجه منه؟ والجواب: نصاب الذهب ٧٠ جراما على الأحوط -باعتبار المقاييس المعاصرة-، فمتى ملك أحد هذا الوزن منه أو أكثر؛ وجبت عليه الزكاة، فيخرج ٤٠/١ من الذهب الذي يملكه، أي أنه يقسم الوزن الذي يملكه أيّاً كان على ٤٠، والناتج هو القدر الواجب إخراجه. أو يخرج قيمة الناتج بالعملة النقدية، وذلك بأن يضرب ناتج القدر الواجب من الذهب في قيمة ١ جرام من الذهب، فيخرجه. مثاله: إنسان يملك ٥٠٠ جرام ذهب، فالواجب عليه؛ ٥٠٠ / ٤٠ = ١٢،٥ جرام ذهب، فيسأل الصاغة عن قيمة ١ جرام من الذهب: بكم يشتريه هو لو جئتَه أنت به -أي بغير مصنعية-؟ ولنفرض أنها = ١٣٠ ريال سعودي. فالواجب ١٢،٥ * ١٣٠ = ١٦٢٥ ريال سعودي. وأما نصاب الفضة؛ فالأحوط ٤٦٠ جرام -باعتبار المقاييس المعاصرة-، فمتى ملك أحد هذا الوزن منه أو أكثر ؛ وجبت عليه الزكاة، فيخرج ٤٠/١ من الفضة التي يملكها، أي أنه يقسم الوزن الذي يملكه أيّاً كان على ٤٠، والناتج هو القدر الواجب إخراجه. أو يخرج قيمة الناتج بالعملة النقدية، بأن يضرب ناتج القدر الواجب من الفضة في قيمة ١ جرام من الفضة، فيخرجه. مثاله: إنسان يملك ٥٠٠ جرام فضة، فالواجب عليه؛ ٥٠٠ / ٤٠ = ١٢،٥ جرام فضة، فيسأل الصاغة عن قيمة ١ جرام من الفضة: بكم يشتريه هو لو جئتَه أنت به -أي بغير مصنعية-؟ ولنفرض أنها = ١،٥ ريال سعودي. فالواجب ١٢،٥ * ١،٥= ١٨،٧٥ ريال سعودي. وأما نصاب العملات النقدية؛ فيُسأل بائع الفضة عن قيمة ١ جرام فضة: بكم يشتريه هو لو جئتَه أنت به -أي بغير مصنعية-؟ فالقيمة التي يذكرها - مثلا ١ ريال أو ٩٠ هللة أو ... - تضرب في ٤٦٠ -الذي هو نصاب الفضة باعتبار المقاييس المعاصرة-، والناتج هو نصاب العملات النقدية، فمتى ملك أحد هذا القدر من النقد أو أكثر ؛ وجبت عليه الزكاة، فيخرج ٤٠/١ منه، أي أنه يقسم القدر الذي يملكه من هذه العملات أيّاً كان على ٤٠، والناتج هو القدر الواجب إخراجه. مثاله: قيمة ١ جرام فضة ١،٥ ريال مثلاً، إذن؛ فنصاب العملات النقدية: ١،٥ *٤٦٠ =٦٩٠ ريال سعودي. فلو ملك إنسان ٥٠٠٠؛ فالواجب عليه: ٥٠٠٠ / ٤٠ = ١٢٥ ريال، وهكذا،والله الموفق. ١٤٤١/٨/٤ هج. | ||