١٥١- سائل عن حكم سفر المرأة للحج في عصبة آمنة؟
سائل عن حكم سفر المرأة للحج في عصبة آمنة؟ والجواب: الأصح تحريم سفرها بلا محرم، والاستدلال بحادثة حج أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عثمان في عهد عمر، فكان عثمان ينادي: لا يقربهن أحد؛ ليس بصريح أن أمهات المؤمنين لم يكن في حملتهم للحج محرم لكل واحدة منهن، ونهيه رضي الله عنه عن قربانهن؛ لأن من كان محرماً لإحداهن قد لا يكون محرما للأخرى، فمنع القربان منهن للجميع. ومما يدل على التحريم في خصوص محل السؤال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ: "اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" (خ، م). فأي رفقة آمن من الصحابة؟! وأي امرأة من نسائنا آمن من الصحابية التي انطلقت حاجة بدون زوجها؟! وأي مقصود ينشغل به أحدنا أشرف من مقصود زوجها الصحابي المشغول بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك قال له: "اذهب، فحج مع امرأتك"، أفلا قال: هي برفقة آمنة والصحابة أمنة على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بعد وفاته، فكيف وقت حياته؟!!! فإذا أوصلها محرمها إلى مكة، فرافقت المراة صحبة موثوقة من النساء، وأمن عليهن من الضياع؛ فالاصح جوازه، لأن سفرها حصل مع محرمها، وأما تنقلها بين المشاعر بمكة وضواحيها؛ فكتنقلها في أي بلدة واسعة -كجدة- بين المشاغل، فيجوز، والله المرفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٢/١٢/١ هج. | ||