١٧١- سائل: ما حكم النذر لو فوتَ الناذر وقت فعله لعذرٍ أو لغير عذر مثل ما في الأضحية أيفعله فور زوال سبب ترك فعله أم أنه يفعله في نظير وقته؟
سائل: ما حكم النذر لو فوتَ الناذر وقت فعله لعذرٍ أو لغير عذر مثل ما في الأضحية أيفعله فور زوال سبب ترك فعله أم أنه يفعله في نظير وقته؟ الجواب: الأصل أن الواجب بالنذور يعامل معاملة الواجب بأصل الشرع إلا إذا كان للناذر في بعض الأوصاف قصدٌ فلابد من مراعاة ذلك الوصف ليحقق بذلك أكبر قدرٍ من أوصاف نذره فيفعل كل ما استطاع من أوصاف نذره وما فاته منها جبره كلَّه بكفارة يمين واحدة فقط. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا (م): "كفارة النذر كفارة يمين" وأما زيادة الترمذي: "إذا لم يُسَمَّ" فقال الترمذي عنها: حديث حسن غريب. وضعفها الألباني في الإرواء. فالقاعدة أن النذر إذا نقص أصل أو فصله أن يكفر عنه كفارة يمين ثم إذا كان نذر طاعة وجب عليه إيفاؤه بكل ما استطاع منه ولو فاته بعض أوصافه وما فاته من أوصافه فما كان بغير عذر كفَّرَ عنه مع الإثم وما كان لعذر كفَّرَ عنه بلا إثم لأثر ابن عباس (د):"من نذر نذراً لم يُسَمَّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" وصحح إسناده الحافظ وقال: إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، واختاره الألباني في الإرواء. ودليل الإيفاء بما استطاع من أوصاف نذره حديث عقبة في قصة أخته التي نذرت أن تمشي حافية إلى بين الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لتمشي ولتركب" (ق) وهذا لفظ (م). ١٤٣٠/٢/٣هـ | ||