١٨٢- سائل: إذا أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع أو تسع فهل يقتصر عليها؟ وإذا أراد الشخص أن يصلي بإحدى عشرة ركعة فهل الأفضل أن ينويها كلها وتراً او ينوي الأخيرة فقط؟ وإذا أدرك الإنسان الوتر بركعة قبل الفجر وكان ....................؟
سائل: إذا أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع أو تسع فهل يقتصر عليها؟ وإذا أراد الشخص أن يصلي بإحدى عشرة ركعة فهل الأفضل أن ينويها كلها وتراً او ينوي الأخيرة فقط؟ وإذا أدرك الإنسان الوتر بركعة قبل الفجر وكان من عادته ان يصلي أكثر فهل يُشرع قضاء ما فاته؟ الجواب: ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيقتصر على (٩) أو (٧) أم لا، والسنن يجمع بعضها إلى بعض، وأكمل القيام (١١) ركعة في كل ليلة غير الركعتين الافتتاحية والاختتامية، وأما الوتر من قيام الليل فهو ما أطلق عليه في ثابت الأخبار أنه وتر فينوي كذلك ويكون مع ما قبله (١١) ركعة. ثم الذي يدرك مقدار ركعة قبل وقت الفجر أو إقامة فريضته _ على الخلاف _ إن أوتر فقد قام فلا يقض من النهار شيئاً، وإلم يوتر قضاه شفع ما كان يعتاده. والله اعلم. ١٤٣٠/٢/١٨هـ | ||