• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٨٧- سائل عن حكم مالك عقار مبنيِّ عرضه للبيع ونصَّب له دلالاً عليه وحد له قيمة لم ينو النزول عنها فأحضر الدلال مشترياً للعقار بأربعة أخماس القيمة ووقف الأمر إلى هذا الحد فلم ينزل البائع ولم يرتفع المشتري فلم يتم البيع ثم إن البائع طمع في شراء المشتري لو أ

سائل عن حكم مالك عقار مبنيِّ عرضه للبيع ونصَّب له دلالاً عليه وحد له قيمة لم ينو النزول عنها فأحضر الدلال مشترياً للعقار بأربعة أخماس القيمة ووقف الأمر إلى هذا الحد فلم ينزل البائع ولم يرتفع المشتري فلم يتم البيع ثم إن البائع طمع في شراء المشتري لو أقنع بكامل القيمة فنصب دلالاً آخر فاستطاع هذا الدلال الآخر أن يرفع من القيمة قريباً من مطلب البائع وقدر على إقناع البائع بالنزول إلى تلك القيمة فتم البيع فلمن يكون حق الدلالة؟
الجواب: ما دام الدلال الآخر بمهارته استطاع إنزال قيمة البائع ورفع قيمة المشتري فالظاهر أن قيمة الدلالة له لأن الأول عجز عما قدر عليه غيره وانتهى دوره فتوقفت البيعة التي لم تتم.
فإن قيل: إنما توقفت بناءً على تمسك البائع بكامل القيمة ولو نزَّل منها لربما رضي المشتري فرفع ما دفع وتمت البيعة؟
فيقال: والبائع لم يُنْزل من قيمته بغير مهارة الدلال الآخر فهو الذي أقنعه بالنزول. والله أعلم.
١٤٣٠/٢/٢١هـ
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  274