١٨٩- سائل عن حكم تقديم زكاة المال قبل أن يحل الحول للمساهمة في سداد دين متوفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سائل عن حكم تقديم زكاة المال قبل أن يحل الحول للمساهمة في سداد دين متوفي؟ والجواب: تقديم الزكاة عن عام بل وعامين جائز لا بأس به، لورود السنة النبوية الثابتة بذلك، وأما سداد دين المتوفى؛ فمحل خلاف قوي في جوازه، والأصح جوازه بشروط: ١- أن يُعلم حرص الميت وقتَ حياته على السداد، فإن عُرِف بالتساهل أو المماطلة؛ فلا يشرع سداد دينه من الزكاة. ٢- أن يكون دينه لسبب مشروع صحيح، لا لسبب ممنوع طليح. ٣- ألا يوجد من إرثه أي شيء يمكن ولو ببيعه سدادُ دينه به، فإن توفرت هذه الشروط؛ فالأصح جواز سداد دين الميت من الزكاة، لعموم قوله تعالى في مستحقي الزكاة: (والغارمين)، والميت المديون في مفهوم الشرع يسمى غارماً، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٤/١/٩ هج. | ||