١٨٩- سائل عن حكم تقديم زكاة المال قبل أن يحل الحول للمساهمة في سداد دين متوفي؟
![]() | ![]() | |
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سائل عن حكم تقديم زكاة المال قبل أن يحل الحول للمساهمة في سداد دين متوفي؟ والجواب: تقديم الزكاة عن عام بل وعامين جائز لا بأس به، لورود السنة النبوية الثابتة بذلك، وأما سداد دين المتوفى؛ فمحل خلاف قوي في جوازه، والأصح جوازه بشروط: ١- أن يُعلم حرص الميت وقتَ حياته على السداد، فإن عُرِف بالتساهل أو المماطلة؛ فلا يشرع سداد دينه من الزكاة. ٢- أن يكون دينه لسبب مشروع صحيح، لا لسبب ممنوع طليح. ٣- ألا يوجد من إرثه أي شيء يمكن ولو ببيعه سدادُ دينه به، فإن توفرت هذه الشروط؛ فالأصح جواز سداد دين الميت من الزكاة، لعموم قوله تعالى في مستحقي الزكاة: (والغارمين)، والميت المديون في مفهوم الشرع يسمى غارماً، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٤/١/٩ هج. | ||
![]() | ![]() |