• !

الاشتراك فى القائمة البريدية

بدر الفياني

عن بدر الفياني

أبي الحسن بدر بن عبدالحميد الفياني

١٩٩- سائل يسأل هل يسقط وجوب صلاة الجمعة عمن شهد صلاة العيد؟

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سائل يسأل هل يسقط وجوب صلاة الجمعة عمن شهد صلاة العيد؟

والجواب: عدم السقوط هو قول لبعض أهل العلم كالحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وخالفهم آخرون كبعض الشافعية وهو مذهب الحنبلية، فأسقطوا الجمعة عن المأمومين الذين شهدوا صلاة العيد ولو لم يجلسوا للخطبة، وعليه عااااامة الصحابة، ولا يعلم خالفه عنهم، وفي المسألة عدة أخبار ثابتة.
وعليه؛ فالتمسك بكون عدم السقوط قولا للجمهور يناقش بأنه ليس من أؤلئك الجمهورِ عامة الصحابة الكرام، فعامتهم على سقوط الجمعة لمن شهد صلاة العيد.
والتمسك بكون الجمعة في أصلها واجبة بالاتفاق، فكيف تسقطها صلاة مختلف فيها؛ يناقش بأن هذا بمجرده ليس طريقاً لرد أحاديث الباب إذا صحت، ولو طرد هذا المسلك لتعطل جمع كثير من دلالات نصوص الوحيين، ويشبه هذا الاستدلالُ قضيةَ عمر رضي الله عنه لما تمسك بظاهر القرآن وأوجب النفقة والسكنى على المطلِّق الذي بت طلاق زوجته، وخالفته فاطمة بنت قيس بما نقلت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ليس لها لا نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً.
وأما كون أخبار الباب متكلماً فيها؛ فيخضع هذا للدراسة الحديثية لأسانيد كلٍّ منها، وقد صحح الحديث الوارد والخبر الموقوف جمع من محققي الحديث.

علماً بأن أئمة الفتوى في أهل هذا الزمان ابن باز وشيخنا العثيمين بل والذي عليه اللجنة الدائمة على هذا القول، كما أن عليه الألباني رحمهم الله جميعًا.

إلا أن ولي أمر المسلمين يجب أن يعقد الجمعة لمن يجب علبه شهودها ممن لم يشهد العيد، وكذلك لمن أحب من المسلمين شهودها ولو كان ممن شهد صلاة العيد، فالجمعة في حقه أفضل من الظهر. قاله شيخنا العثيمين رحمه الله.

*ولكن ليلاحظ* أنه يجب على من تخلف عن صلاة الجمعة لكونه شهد صلاة العيد أن يصلي ظهراً، والمشروع أداؤها وقتذاك جماعة في البيوت لا في المساجد، فأما المساجد فتصلى فيها الجمعات فقط في ذلك الوقت، وما توهمه البعض من خبر ابن الزبير أنه لا يصلي ولا الظهر فيه نظر.

وهذا نقل من موقع الإسلام ويب يكتفى به عن المزيد عليه:
((وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى : عن ذلك فأجاب : ( الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد ، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
الثاني : تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والشواذ ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
*والقول الثالث : وهو الصحيح*: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد ، *وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه : كعمر ، وعثمان ، و ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم*، *ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف* ، وأصحاب القولين المتقدمين *لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة* ، وفي لفظ أنه قال : " أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد ، فإنا مجمعون " ، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه ، والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين في الآخر . والله أعلم ) [[انتهى كلام ابن تيمة من مجموع الفتاوى (٢١١/٢٤)]]
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه " ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً ، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً ) وما رجحه شيخ الإسلام وما تضمنته فتوى الشيخ ابن باز رحم الله الجميع هو الراجح - إن شاء الله تعالى. للأدلة التي ذكراها، والله أعلم)) انتهى النقل عن موقع الإسلام ويب، والله الموفق.
كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني.
١٤٤٤/٩/٢٦ هـ.
بواسطة : بدر الفياني
 0  0  567