٢١١- سؤال عن حكم المسح على الجوربين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد؛ فهذا سؤال عن حكم المسح على الجوربين. والجواب: جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين). أخرجه الخمسة، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا : يمسح على الجوربين؛ وإن لم تكن نعلين؛ إذا كانا ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى)، وصحح حديث المغيرة رضي الله عنه أحمدُ شاكر، وابن باز، والألباني. وضعفه أكثر الأئمة بلفظ: (الجوربين)، ولكنه يتعزز بحديث أبي موسى عند أحمد وأصحاب السنن على ضعف في سنده، وبما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من جواز المسح عليهما. قال أبو داوود في السنن: (ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس). فهؤلاء جماعة من القائلين بالمسح على الجوربين؛ وإن لم يكن فوقهما نعلان، مع كون الجوربين في معنى الخفين، فيتم القياس، لأنهما لباس الرِّجْل، ولا يظهر أن مناط الحكم مادةُ التصنيع. والقول بجواز المسح على الجوربين هو اختيار الشيخين -ابن باز وشيخنا العثيمين- رحمهما الله تعالى، قال ابن باز رحمه الله تعالى: (وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، بل جاء عنه ﷺ في الحديث الصحيح: أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين؛ يمسح عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر). انتهى، والله الموفق. كتبه/ فؤاد بن بشر الكريم الجهني. ١٤٤٥/٩/١٠ هج. | ||