٤- سائل: عن حكم ما يحصل عبر الهاتف أو التلفاز والهاتف من طرح مسابقات مع كون الرقم المتصل عليه برسوم الاتصال المعتادة ما حكمه؟
سائل: عن حكم ما يحصل عبر الهاتف أو التلفاز والهاتف من طرح مسابقات مع كون الرقم المتصل عليه برسوم الاتصال المعتادة ما حكمه؟ الجواب: إن كانت الاتصالات ترجع عوائدها على طارح المسابقات كليّاً أو جزئياً كان ذلك من القمار والسبق المبذول له من كلا المتسابقين فيدخل في الخلاف هل يجوز السَّبق في غير الثلاثة أشياء أو لا؟ وأما إن كانت عوائد الاتصالات ترجع إلى شركة الاتصالات لا يرجع منها شيء إلى جهة المسابقة فلا بأس إن شاء الله لأن العوض هنا للمسابقة مبذول من جهة واحدة وهي جهة المسابقة وأما المتسابق فلا يغرم إلا قيمة اتصاله التي تذهب لطرف أجنبي كوسيلة اتصال فقط وهي شركة الاتصالات نظير ما يرجع نفعه إلى محطات البنزين واحتياجات السيارة ما لو كان الدخول في المسابقة يحتاج إلى حضور بالنفس وتكلف مصاريف الطريق. ١٥/ ١/ ١٤٢٨هـ | ||