١٣- سائل: عن العامل والخادمة هل يُشْغَلانِ فوق مقتضى التعاقد معهم؟
سائل: عن العامل والخادمة هل يُشْغَلانِ فوق مقتضى التعاقد معهم؟ الجواب: لا يجوز ذلك إلا بشرطين: أولاً: إعلام العامل بأن هذا فوق مقتضى عمله إن ظن جهله به. ثانياً: إعطاء أجرة تلك الزيادة في العمل إلا أن يتبرع هو بها، ومن ذلك الخادمات في البيوت لو شُغْلَت في غير بيت سيدها. ٢/ ٤/ ١٤٢٨هـ | ||