١٥- سؤال: عمن قال لأبيه نَهيتُ امرأتي عن الخروج إلى بيت أهلها، فإن خرجت وجاءت من بيت أهلها فقل لها: إنك طالق، فلم يقل الأب لها ذلك فهل يقع الطلاق؟
سؤال: عمن قال لأبيه نَهيتُ امرأتي عن الخروج إلى بيت أهلها، فإن خرجت وجاءت من بيت أهلها فقل لها: إنك طالق، فلم يقل الأب لها ذلك فهل يقع الطلاق؟ الجواب: فيه تفصيل؛ إن نوى بقوله ذلك التوكيل في التطليق فلا يقع لأن الأب عَدَل عن الوكالة ولم يرض بها فتبطل فيما وكل فيه، وإن نوى الزوج التوكيل في الإبلاغ بالطلاق منه فقط فالطلاق يقع وليس من شرط صحة وقوع الطلاق على المطلقة علم المطلقة كما هو منصوص الفقهاء. ١٤٢٣/١١/١٧ | ||