٢١- سؤال: رجل له نساء محارم يردن الحج ولا مال له فهل يستدين ليحج بهن الفريضة لهن ؟
سؤال: رجل له نساء محارم يردن الحج ولا مال له فهل يستدين ليحج بهن الفريضة لهن ؟ الجواب: لا، وليس مكلفاً هو بذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وليست النساء مكلفات بالحج لعدم المحرم المسافر معهن لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} ولكن يمكن علاج ذلك بأن يقول لهن: أعطوني ما أحج به معكن لأجلكن، فلا حرج عليه في ذلك إطلاقاً لأنه سيتجشم الحج بوقته وبدنه لأجلهن وما يأخذ من المال فليس لنفسه بل هو لمؤونة الحج بهن فترجع الفائدة إليه بالحج وإليهن بالمحرم ١٤٢٣/١١/١٩هـ . | ||